فصل: تفسير الآيات (230- 231):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم



.تفسير الآية رقم (228):

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}
{والمطلقات} أي ذواتُ الأقراءِ من الحرائر المدخولِ بهن لما قد بُين أن لا عدةَ على غير المدخولِ بها وأنَّ عدَّةَ من لا تحيضُ لصِغَرٍ أو كِبَرٍ أو حملٍ بالأشهر ووضعِ الحمل وأن عدة الأَمَةِ قُرآنِ أو شهران {يَتَرَبَّصْنَ} خبرٌ في معنى الأمر مفيدٌ للتأكيد بإشعاره بأن المأمور به مما يجب أن يُتلقَّ بالمسارعة إلى الإتيان به فكأنهن امتثلن بالأمر بالتربُّص فتخبر به موجوداً متحققاً، وبناؤه على المبتدأ مفيدٌ لزيادة تأكيد {بِأَنفُسِهِنَّ} الباء للتعدية أي يقمَعْنها ويحمِلْنها على ما لا تشتهيه بل يشق عليها من التربص وفيه مزيدُ حثَ لهن على ذلك لما فيه من الإنباء عن الاتصاف بما يستنكفْن منه من كون نفوسِهن طوامِحَ إلى الرجال فيحملُهن ذلك على الإقدام على الإتيان بما أمر به {ثلاثة قُرُوء} نُصب على الظرفية أو المفعولية بتقدير مضافٍ أي يتربصن مدةَ ثلاثةِ قروء أو يتربصن مُضِيَّ ثلاثةِ قروءٍ وهو جمع قُرءٍ والمراد به الحيضُ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصَّلاةَ أيامَ أقرائِك» وقوله صلى الله عليه وسلم: «طلاقُ الأمَةِ تطليقتانِ وعِدَّتُها حَيْضتان» وقوله تعالى: {واللائى يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نّسَائِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أَشْهُرٍ} ولأن المقصودَ الأصليَّ من العدة استبراءُ الرحِم ومدارُه الحيضُ دون الطهر ويقال: أقْرَأت المرأة إذا حاضت وقوله تعالى: {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} معناه مستقبلاتٍ لعدتهن وهي الحِيَضُ الثلاثُ، وإيرادُ جمع الكثرة في مقام جمع القِلة بطريق الاتساع فإن إيراد كلَ من الجمعين مكانَ الآخر شائع ذائع، وقرئ {ثلاثة قُرو} بغير همز {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحَيْض والوَلَدِ استعجالاً للعِدة وإبطالاً لحقِّ الرَّجْعة وفيه دليل على قبول قولهِن في ذلك نفياً وإثباتاً {إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الاخر} جوابُ الشرط محذوفٌ يدل عليه ما قبله دَلالةً واضحة أي فلا يجترئن على ذلك، فإن قضيةَ الإيمان بالله تعالى واليومِ الآخِرِ الذي يقع فيه الجزاءُ والعقوبةُ منافيةٌ له قطعاً {وَبُعُولَتُهُنَّ} البعولةُ جمعُ بعلٍ وهو في الأصل السيدُ المالك والتاءُ لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة أو مصدرٌ بتقدير مضافٍ أي أهلُ بعولتهن أي أزواجُهن الذين طلقوهن طلاقاً رَجْعياً كما ينبىء عنه التعبيرُ عنهم بالبعولة، والضميرُ لبعض أفراد المطلقات {أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ} إلى مِلْكهم بالرَّجْعة إليهن {فِي ذلك} أي في زمانِ التربُّص، وصيغة التفضيلِ لإفادة أن الرجلَ إذا أراد الرجعةَ والمرأةُ تأباها وجبَ إيثارُ قولِه على قولها لا أن لها أيضاً حقاً في الرجعة {إِنْ أَرَادُواْ} أي الأزواجُ بالرجعة {إصلاحا} لما بينهم وبينهن وإحساناً إليهن ولم يريدوا مضارَّتَهن، وليس المرادُ به شرطيةَ قصْدِ الإصلاح بصحة الرجعة بل هو الحثُّ عليه والزجرُ عن قصد الضِّرار {وَلَهُنَّ} عليهم من الحقوق {مِثْلُ الذى} لهم {عَلَيْهِنَّ بالمعروف} من الحقوق التي يجب مراعاتُها ويتحتم المحافظةُ عليها {وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} أي زيادةٌ في الحق لأن حقوقَهم في أنفسهن وحقوقَهن في المَهْر والكَفاف وتركِ الضِّرار ونحوها، أو مزيةٌ في الفضل لما أنهم قوامون عليهن حُرَّاسٌ لهن ولما في أيديهن يشاركونهن في الغرَض من الزواج ويستبدّون بفضيلة الرعاية والإنفاق {والله عَزِيزٌ} يقدِرُ على الانتقام ممن يخالفُ أحكامَه {حَكِيمٌ} تنطوي شرائعهُ على الحِكَم والمصالح.

.تفسير الآية رقم (229):

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)}
{الطلاق} هو بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم والمراد به الرجعيُّ لما أن السابقَ الأقربُ حكمُه، ولما رُوي أنه عليه السلام سُئل عن الثالثة فقال عليه السلام: «أو تسريحٌ بإحسان» وهو مبتدأ بتقدير مضافٍ خبرُه ما بعده أي عددُ الطلاق الذي يستحقُّ الزوجُ فيه الردَّ والرجعة حسبما بيّن آنفاً {مَرَّتَانِ} أي اثنانِ، وإيثارُ ما ورد به النظمُ الكريم عليه للإيذان بأن حقَّهما أن يقعا مرةً بعد مرة لا دفعةً واحدة وإن كان حكمُ الرد ثابتاً حينئذٍ أيضاً {فَإِمْسَاكٌ} فالحكمُ بعدهما إمساكٌ لهن بالرجعة {بِمَعْرُوفٍ} أي بحسن عِشرةٍ ولطفِ معاملة {أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان} بالطلقة الثالثة كما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أو بعدم الرجعةِ إلى أن تنقضيَ العِدَّةُ فَتَبينُ، وقيل: المرادُ به الطلاقُ الشرعيُّ وبالمرتين مطلقُ التكرير لا التثنيةُ بعينها كما في قوله تعالى: {ثُمَّ اْرجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ} أي كرةً بعد كرة والمعنى أن التطليق الشرعيَّ تطليقةٌ بعد تطليقةٍ على التفريق دون الجمع بين الطلقتين أو الثلاثِ فإن ذلك بدعةٌ عندنا فقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ} الخ، حُكمٌ مبتدأٌ وتخييرٌ مستأنف، والفاء فيه للترتيب على التعليم كأنه قيل: إذا علمتم كيفية التطليق فأمرُكم أحدُ الأمرين {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ} منهن بمقابلة الطلاق {مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ} أي من الصدقات وتخصيصُها بالذكر وإن شاركها في الحكم سائرُ أموالِهن إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أنه إذا لم يحِلَّ لهم أن يأخُذوا مما آتَوْهن بمقابلة البُضْع عند خروجه عن ملكهم فلأَنْ لا يحِلَّ أن يأخذوا مما لا تعلُّقَ له بالبُضع أولى وأحرى {شَيْئاً} أي نزْراً يسيراً فضلاً عن الكثير، وتقديمُ الظرفِ عليه لما مر مراراً، والخطابُ مع الحكام، وإسنادُ الأخذِ والإيتاءِ إليهم لأنهم الآمرون بهما عند المرافعة، وقيل: مع الأزواج وما بعده مع الحكام وذلك مما يشوش النظمَ الكريمَ على القراءة المشهورة {إِلاَّ أَن يَخَافَا} أي الزوجان وقرئ {يظنّوا} وهو مؤيد لتفسير الخوف بالظن {أَن لا يُقِيمَا حُدُودَ الله} أي أن لا يراعِيا مواجبَ أحكام الزوجية وقرئ {يُخافا} على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدلَ الاشتمال وقرئ {تخافا و{تُقيما} بتاء الخطاب {فَإِنْ خِفْتُمْ} أيها الحكامُ {أَن لا يُقِيمَا} أي الزوجان {حُدُودَ الله} بمشاهدة بعض الأماراتِ والمخايل {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي على الزوجين {فِيمَا افتدت بِهِ} لا على الزوج في أخذ ما افتدت به ولا عليها في إعطائه إياه، رُوي أن جميلة بنتَ عبدِ اللَّه بن أبيِّ بنِ سَلولٍ كانت تُبغض زوجَها ثابتَ بنَ قيس فأتت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسَه شيء، والله ما أعيبُ عليه في دين ولا خلُق، ولكن أكره الكفرَ بعد الإسلام ما أُطيقه بغضاً إني رفعت جانبَ الخِباء فرأيتُه أقبلَ في عِدَّةٍ فإذا هو أشدُهم سواداً وأقصرُهم قامة وأقبحُهم وجهاً فنزلت فاختلعَتُ منه بحديقة كان أصْدقَها إياها.
{تِلْكَ} أي الأحكامُ المذكورة {حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوهَا} بالمخالفة والرفض {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُوْلَئِكَ} المتعدّون والجمعُ باعتبار معنى الموصول {هُمُ الظالمون} أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه، ووضعُ الاسمِ الجليل في المواقع الثلاثة الأخيرة موقعَ الضمير لتربية المهابةِ وإدخال الروعةِ، وتعقيبُ النهي بالوعيد للمبالغة في التهديد.
{فَإِن طَلَّقَهَا} أي بعد الطلقتين السابقتين {فَلاَ تَحِلُّ} هي {لَهُ مِن بَعْدُ} أي من بعد هذا الطلاقِ.

.تفسير الآيات (230- 231):

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)}
{حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي حتى تتزوج غيره فإن النكاحَ أيضاً يُسند إلى كلَ منهما. وتعلَّقَ بظاهره من اقتصر على العقد والجمهورُ على اشتراط الإصابة لما رُوي «أن امرأة رُفاعةَ قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رُفاعةَ طلقني فبتَّ طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإن ما معه مثلُ هُدْبة الثوب فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تذوقي عُسَيْلَتَه ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ» وبمثله تجوز الزيادةُ على الكتاب وقيل: النكاحُ بمعنى الوطء والعقدُ مستفاد من لفظ الزوج، والحكمةُ من هذا التشريع الردعُ عن المسارعة إلى الطلاق والعودُ إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها، والنكاحُ بشرط التحليل مكروهٌ عندنا، ويُروى عدمُ الكراهة فيما لم يكن الشرطُ مصرَّحاً به وفاسدٌ عند الأكثرين لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» {فَإِن طَلَّقَهَا} أي الزوجُ الثاني {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي على الزوج الأول والمرأة {أَن يَتَرَاجَعَا} أن يرجِعَ كلٌّ منهما إلى الآخَر بالعقد {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله} التي أوجب مراعاتِها على الزوجين من الحقوق، ولا وجهَ لتفسير الظنِّ بالعلم لما أن العواقبَ غيرُ معلومةٍ ولأن (أن) الناصبة للتوقع المنافي للعلم ولذلك لا يكاد يقال: علمتُ أن يقومَ زيد.
{وَتِلْكَ} إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا {حُدُودَ الله} أي أحكامُه المعيّنة المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة {يُبَيّنُهَا} بهذا البيان اللائق أو سيبينها فيما سيأتي بناءً على أن بعضَها يلحقُه زيادةُ كشفٍ وبيانٌ بالكتاب والسنةَ، والجملة خبرٌ ثانٍ عند من يجوِّزُ كونَه جملةً كما في قوله تعالى: {فَإِذَا هي حَيَّةٌ تسعى} أو حالٌ من حدود الله والعامل معنى الإشارة {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي يفهمون وتخصيصُهم بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغِ لما أنهم المنتفعون بالبيان أو لأن ما سيلحق بعضَ النصوص من البيان لا يقف عليه إلا الراسخون في العلم. {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي آخِرَ عدَّتِهن فإن الأجل كما ينطلِقُ على المدة ينطلق على منتهاها، والبلوغُ هو الوصولُ إلى الشيء وقد يقال: للدنو منه اتساعاً وهو المراد هاهنا لقوله عز وجلَّ: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إذ لا إمكان للإمساك بعد تحققِ بلوغِ الأجلِ أي فراجعوهن بغير ضِرارٍ أو خلُّوهن حتى ينقضِيَ أجلُهن بإحسان من غير تطويل، وهذا كما ترى إعادةٌ للحكم في بعض صورِه اعتناءً بشأنه ومبالغةً في إيجاب المحافظةِ عليه {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} تأكيدٌ للأمر بالإمساك بمعروف وتوضيحٌ لمعناه وزجزٌ صريحٌ عما كانوا يتعاطَوْنه أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن «كأنْ يترُكَ المعتدةَ حتى إذا شارفت انقضاءَ الأجلِ يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطوِّل عليها العدةَ فنُهي عنه» بعدما أُمر بضده لما ذكر، وضِراراً نُصب على العِلّية أو الحالية أي لا تمسكوهن للمضارة أو مضارّين واللام في قوله: {لّتَعْتَدُواْ} متعلقة بضراراً أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء.
{وَمَن يَفْعَلْ ذلك} أي ما ذكر من الإمساك المؤدّي إلى الظلم، وما فيه من معنى البعد للدلالة على بعد منزلته في الشر والفساد {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} في ضمن ظلمِه لهن بتعريضها للعقاب {وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيات الله} المنطويةَ على الأحكام المذكورة أو جميعَ آياتهِ وهي داخلة فيها دخولاً أولياً {هُزُواً} أي مَهُزوًّا بها بأن تُعرِضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة على ما في تضاعيفها من الأحكام والحدود من قولهم لمن لم يجِدَّ في الأمر: أنت هازىءٌ، كأنه نُهي عن الهُزْؤ بها وأريد ما يستلزمه من الأمر بضده أي جِدُّوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وارعَوْها حقَّ رعايتها وإلا فقد أخذتموها هُزُؤاً ولعباً. ويجوز أن يراد به النهيُ عن الإمساك ضراراً فإن الرجعةَ بلا رغبة فيها عملٌ بموجب آياتِ اللَّهِ تعالى بحسب الظاهر دون الحقيقة وهو معنى الهُزْؤ، وقيل: كان الرجل ينكِحُ ويطلِّقُ ويُعتِقُ ثم يقول: إنما كنت ألعَبُ فنزلت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثٌ جِدُّهن جدٌ وهزلُهن جدٌّ النكاحُ والطلاقُ والعِتاق» {واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ} حيث هداكم إلى ما فيه سعادتُكم الدينية والدنيوية أي قابلوها بالشكر والقيام بحقوقها، والظرفُ متعلق بمحذوف وقع حالاً من نعمة الله أي كائنةً عليكم أو صفةً لها على رأي من يجوِّز حذفَ الموصول مع بعض صلته أي الكائنة عليكم ويجوز أن يتعلق بنفسها إن أريد بها الإنعام لأنها اسم مصدر كنبات من أنبت ولا يقدح في عمله تاءُ التأنيث لأنه مبنيٌّ عليها كما في قوله:
فلولا رجاءُ النصرِ منك ورهبة ** عِقابَك قد كانوا لنا كالموارد

{وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم} عطفٌ على {فَكُلُواْ مِمَّا} وما موصولة حذف عائدُها من الصلة و(مِنْ) في قوله عز وجل: {مّنَ الكتاب والحكمة} بيانية أي من القرآن والسنة أو القرآن الجامع للعنوانين على أن العطف لتغايُر الوصفين كما في قوله:
إلى الملكِ القَرْمِ وابْنِ الهُمام

وفي إبهامه أولاً ثم بيانه من التفخيم ما لا يخفى، وفي إفراده بالذكر مع كونه أولَ ما دخل في النعمة المأمورِ بذكرها إبانةٌ بخطره ومبالغةٌ في الحث على مراعاة ما ذكر قبله من الأحكام {يَعِظُكُمْ بِهِ} أي بما أنزل، حال من فاعل أَنزل أو من مفعوله أو منهما معاً {واتقوا الله} في شأن المحافظة عليه والقيام بحقوقه الواجبة {واعلموا أَنَّ الله بِكُلّ شيء عَلِيمٌ} فلا يخفى عليه شيءٌ مما تأتون وما تذرون فيؤاخذُكم بأفانينِ العقاب.

.تفسير الآية رقم (232):

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)}
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} بيانٌ لحكم ما كانوا يفعلونه عند بلوغِ الأجل حقيقةً بعد بيانِ حُكمِ ما كانوا يفعلونه عند المشارفة إليه، والعضْلُ الحبسُ وللتضييق ومنه عضَلت الدجاجةُ إذا نشِبَ بيضُها ولم يخرج والمراد المنعُ والخطاب إما للأولياء لما رُوي أنها نزلت في معقِل بنِ يسارَ حين عضَل أخته جميلة أن ترجِع إلى زوجها الأول بالنكاح وقيل: نزلت في جابرِ بن عبدِ اللَّه حين عضَل ابنةَ عمَ له، وإسنادُ التطليق إليهم لتسبُّبهم فيه كما ينبىء عنه تصدّيهم للعضل ولعل التعرضَ لبلوغ الأجل مع جواز التزوج بالزوج الأول قبله أيضاً لوقوع العضلِ المذكور حينئذ وليس فيه دلالةٌ على أن ليس للمرأة أن تزوِّج نفسَها وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن العضل لما أن النهيَ لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدَرْن على تزويج أنفسِهن لكنهن يحترزن عن ذلك مخافةً للوم والقطيعة، وإما للأزواج حيث كانوا يعضُلون مطلقاتِهم ولا يدَعونهن يتزوجْن ظُلما وقسراً لحمية الجاهلية، وإما للناس كافة فإن إسناد ما فعله واحد منهم إلى الجميع شائعٌ مستفيضٌ والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يقعْ فيما بينكم عضلٌ سواء كان ذلك من قبل الأولياء أو من جهة الأزواج أو من غيرهم، وفيه تهويلٌ لأمر العضل وتحذيرٌ منه وإيذانٌ بأن وقوع ذلك بين ظَهرانيهم وهم ساكتون عنه بمنزلة صدوره عن الكل في استتباع اللائمةِ وسِرايةِ الغائلة {أَن يَنكِحْنَ} أي مِنْ أن ينكِحن فمحلُه النصبُ عند سيبويه والفراء والجرُّ عند الخليل على الخلاف المشهور وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في تعضُلوهن وفيه دَلالةٌ على صحة النكاح بعبارتهن {أزواجهن} إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار ما كان وإما باعتبار ما يكون وإلا فباعتبار الأخير {إِذَا تراضوا} ظرفٌ لِلا تعضُلوا، وصيغةُ التذكير باعتبار تغليبِ الخطاب على النساء، والتقييدُ به لأنه المعتاد لا لتجويز المنع قبل تمام التراضي وقيل: ظرفٌ لأن ينكحن وقوله تعالى: {بَيْنَهُمْ} ظرفٌ للتراضي مفيدٌ لرسوخه واستحكامه {بالمعروف} الجميلِ عند الشرع المستحسنِ عند الناس، والباءُ إما متعلقةٌ بمحذوف حالٍ من فاعل تراضوا أو نعتٍ لمصدر محذوفٍ أي تراضِياً كائناً بالمعروف، وإما بتراضَوا بما يحسُن في الدين والمروءة وفيه إشعارٌ بأن المنعَ من التزوج بغير كفؤ أو بما دون مَهرِ المثل ليس من باب العضْل.
{ذلك} إشارةٌ إلى ما فصل من الأحكام، وما فيه من البُعد لتعظيم المشار إليه، والخطابُ لجميع المكلفين كما فيما بعده والتوحيدُ إما باعتبار كلِّ واحدٍ منهم، وإما بتأويل القَبيل والفريق، وإما لأن الكافَ لمجرد الخطابِ والفرقِ بين الحاضِرِ والمنقضي دون تعيينِ المخاطَبين أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: {الحكيم يأيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء} للدلالة على أن حقيقةَ المشارِ إليه أمرٌ لا يكاد يعرِفه كلُّ واحد {يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر} فيسارع إلى الامتثال بأوامرِه ونواهيه إجلالاً له وخوفاً من عقابه، وقوله تعالى: {مّنكُمْ} إما متعلق بكان عند من يجوز عملها في الظروف وشبهها، وإما بمحذوف وقع حالاً من فاعل يؤمن أي كائناً منكم {ذلكم} أي الاتعاظُ به والعملُ بمقتضاه {أزكى لَكُمْ} أي أنمى وأنفعُ {وَأَطْهَرُ} من أدناس الآثام وأوضارِ الذنوب {والله يَعْلَمُ} ما فيه من الزكاء والطُهر {وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} ذلك، أو والله يعلمُ ما فيه صلاحُ أمورِكم من الأحكام والشرائعَ التي من جملتها ما بينه هاهنا وأنتم لا تعلمونها فدعُوا رأيكم وامتثِلوا أمرَه تعالى ونهيَه في كل ما تأتون وما تذرون.